الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 164
تعدل أحكام المادة 52 من القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 52 : يخضع للترخيص المسبق من المصالح المؤهلة، كل تنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية المحددة في المادة 50 من القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يتم لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب أو لفائدة شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز أغلبية رأسمالها أشخاص أجانب. ...................................................................... (الباقي بدون تغيير) ."......................................................................