المادة 15
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 161 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 161 : تلتزم المؤسسات الأجنبية بما يأتي :
1 ) إرسال، عن طريق رسالة موصى عليها................................................... (بدون تغيير حتى) إقامتها بالجزائر.
كما يجب أيضا إعلام المصلحة الجبائية المسيّرة بكل عقد جديد مبرم، بنفس الشروط.
يجب إعلام المصلحة الجبائية المسيّرة بكل ملحق أو تعديل أو فسخ للعقود المعنية، خلال العشرة ( 10 ) أيام التي تلي إعداده.
2 ) مسك دفتر.................................................................................... (بدون تغيير حتى) والإيجارات بكل أنواعها.
يترتب عن أي خرق للالتزامات المذكورة في هذه المادة، تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 194–5 من هذا القانون".