قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 157
يُرخص للخزينة التكفل بنسبة 100 %، بتخفيض معدل الفائدة وكامل هامش الربح المتعلق بالقروض العقارية الممنوحة من طرف البنوك لفائدة الموظفين المزاولين لوظائف محددة.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.