الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 156
تُعدّل أحكام المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بالقانون النقدي والمصرفي، وتحرر كما يأتي :
"المادة 48 : على أساس تعاقدي، وفي حدود مبلغ أقصى يعادل 20 % من الموارد الميزانياتية للدولة المثبتة خلال السنة الميزانية السابقة، يمكن لبنك الجزائر منح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لمدة سنة واحدة.
ويمكن تمديد هذه المدة بسنة إضافية.
تفضي المكشوفات المرخص بها .... ( بدون تغيير حتى) وزير المالية.
كما يمكن لبنك الجزائر أن يمنح للخزينة تسبيقاً استثنائياً وفقا للشروط والكيفيات المحددة من طرف المجلس النقدي والمصرفي. ........................................................................ (الباقي بدون تغيير) ."..................................................................