قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 154
يجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري اكتتاب عقود التأمين الإجبارية والاختيارية على شكل تأمين مشترك لدى شركات التأمين المعتمدة بالجزائر.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.