الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 153
بغض النظر عن أحكام الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، والقانون رقم 88–01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، والأمر رقم 01–04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المعدل، تُلزم المؤسسات العمومية التي تملك رأسمالها بالكامل ( 100 )% الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا المؤسسات ذات الطابع الخاص، بالمساهمة في ميزانية الدولة من خلال دفع جزء من مواردها المالية، وذلك قبل تحديد نتائجها المحاسبية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.