الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 149
تُعدّل أحكام المادة 35 من الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 35 : بغض النظر عن أحكام المادة 152 ..... (بدون تغيير حتى) في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر سنة 2026 .
تبقى معالجة الطلبات ................................................. (الباقي بدون تغيير) ."......................................................