الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 148
تتمم أحكام المادة 82 من القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، المتممة، وتحرر كما يأتي:
"المادة 82 : يمنح الامتياز على الأراضي .................................................................................. (بدون تغيير حتى) القيمة التجارية للقطعة الأرضية الممنوح عليها الامتياز.
يُحوّل الامتياز المشار إليه في الفقرة أعلاه، إلى تنازل بعد إنجاز المشروع والحصول على شهادة المطابقة، طبقا للتنظيم الساري المفعول وبعد موافقة المؤسسة المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الحضري بصفتها الهيئة المانحة. ....................................................................... (الباقي بدون تغيير) .".......................................................................
أحكام مختلفة ورسوم شبه جبائية والحسابات الخاصة للخزينة العنوان الأول أحكام مختلفة