الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 147
تُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 60 من القانون رقم 11–16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 60 : يخصص ناتج منح الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ أثناء موسم الاصطياف كما يأتي :
• 50 %، لفائدة ميزانية الدولة،
• 50 %، لفائدة البلديات الساحلية، كل في مجال اختصاصها الإقليمي.
وفي حالة عدم جدوى المزايدة، يمنح الوالي المختص إقليميا امتياز استغلال الشاطئ المعني للبلدية المختصة إقليميا بالتراضي، ويترتب على ذلك دفع إتاوة لفائدة ميزانية الدولة تعادل 50 % من السعر الافتتاحي للمزايدة المحدّد من طرف مصالح أملاك الدولة.
تقوم إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا بتحصيل هذا الناتج".