الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 143
بغض النظر عن الأحكام التشريعية المعمول بها :
– يؤهل للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر المحدد عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تخضع عمليات الاستيراد المنجزة من طرف المقاول الذاتي الذي يمارس نشاط الاستيراد المصغر، للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 %، وتعفى من تسديد الرسم على القيمة المضافة والأتاوى الجمركية وباقي الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، بما فيها مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي.
تتم الجمركة وفق تصريح مبسط لدى الجمارك.
– يخضع المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر عند كل عملية استيراد، للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل محرر محدد ب 0,5 % يحسب على أساس القيمة الجمركية، مضافا إليها الحقوق الجمركية وهامش جزافي بنسبة 30 .% يتم تسديد مبلغ الضريبة لدى مصالح الجمارك عند طرح للاستهلاك البضائع المستوردة.
يخصص ناتج هذه الضريبة لفائدة ميزانية الدولة.
تطبق أحكام هذه المادة ابتداء من 28 يونيو سنة 2025 .
العنوان الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة