الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 142
تعدل أحكام المادة 214 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي :
"المادة 214 : بغض النظر عن أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، تعفى من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك، وتخضع للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 % إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026، عمليات استيراد القهوة المصنفة ضمن البندين التعريفيين الفرعيين : 0901.11.10.00 و 0901.11.20.00 ."