قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 140
يمكن أن تعفى من الرسم على القيمة المضافة وتخضع للمعدل المخفض بنسبة 5 % من الحقوق الجمركية، الى غاية 31 ديسمبر سنة 2026، عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة التابعة للبنود التعريفية الفرعية : 0207.12.10.00 و 0207.12.20.00 و 0207.12.90.00 و 0207.14.24.00 و 0207.14.25.00 .