المادة 13
تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 153 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
"المادة 153 مكرر 2 : تخضع المؤسسات غير المقيمة الناشطة في الجزائر بواسطة منشأة دائمة، بمفهوم أحكام الاتفاقيات الجبائية، أو أي منشأة مهنية أخرى بالمفهوم الجبائي، إلى الالتزامات الجبائية المطبقة على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على أساس نظام الربح الحقيقي، المنصوص عليه في المادة 148 من هذا القانون، وكذا الالتزامات المنصوص عليها في المادة 161–1 من نفس القانون".