الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 138
تستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، عمليات استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأغذية الموجهة لتربية المنتجات المائية المستزرعة.
تحدد قائمة المواد الأولية المذكورة أعلاه، كما يأتي :
البند التعريفي الفرعي تعيين المنتجات م 0306.39.21.00 الأرتيميا (قشريات صغيرة)، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 1212.29.10.00 سلالات العوالق النباتية، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 1504.10.19.00 زيت كبد سمك الهامور، الموجه لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 1504.10.99.00 زيت كبد الأسماك الأخرى وأجزاؤها، الموجه لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 1504.20.11.00 الأجزاء الصلبة من دهون وزيوت الأسماك وأجزائها، غير زيوت الكبد، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 1504.20.20.00 الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 1504.20.90.00 دهون وزيوت أخرى للأسماك وأجزائها، غير زيوت الكبد، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 2301.20.11.00 مساحيق ودقيق ومكتلات على شكل حبيبات من الأسماك الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 2301.20.21.00 مساحيق ودقيق ومكتلات على شكل حبيبات، من القشريات، الرخويات أو اللافقاريات المائية الأخرى، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 2302.10.91.00 مسحوق الذرة، غير تلك المذكورة في الفصل 11، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 2302.30.91.00 مسحوق القمح، غير تلك المذكورة في الفصل 11، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 2302.40.91.10 مسحوق الأرز، غير تلك المذكورة في الفصل 11، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 2302.40.99.10 مسحوق الحبوب الأخرى، غير تلك المذكورة في الفصل 11، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات م 2302.50.91.00 مسحوق البقوليات، غير تلك المذكورة في الفصل 11، الموجهة لتصنيع أعلاف تربية المائيات ترتبط الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد، على تقديم شهادة صادرة عن المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصيد البحري، يشترط تقديمها عند الجمركة.
تخضع للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، المنتجات المحلية المتأتية من إنتاج الأغذية الموجهة لتربية المنتجات المائية المستزرعة.