الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 137
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يؤسس رسم إضافي مؤقت وقائي (بدون تغيير حتى) ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي.
لا يمكن قبول أي إعفاء بعنوان الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، باستثناء :
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– الواردات من البضائع المنفذة مباشرة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، الموجهة إمّا لإنجاز المشاريع التي تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين أو المقدمة مباشرة كتبرع لصالح بلد آخر، في إطار الأنشطة المذكورة أعلاه،
– الواردات من التبرعات والأملاك الوقفية العامة المستوردة بالإعفاء من الحقوق والرسوم. تحدد قائمة البضائع الخاضعة (بدون تغيير حتى) دراسة مشروع قانون المالية".