الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 135
تُعفى المركبات المُخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائقون، التابعة للبند التعريفي رقم 87.02، المستوردة على الحالة النهائية أو غير المُجمّعة، في حدود عشرة آلاف (10.000) وحدة، من جميع الحقوق والرسوم، بما فيها الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع.
يُطبق هذا الإعفاء أيضا على القطع والمكونات المشكّلة للطقم، بالنسبة للمركبات غير المجمّعة، عندما تستورد بشكل مُنفصل.
ترتبط جمركة هذه المركبات بتقديم، أثناء الجمركة، لترخيص صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، مُرفقًا ببطاقة تحدد كميات المركبات المراد استيرادها، سواء على الحالة النهائية أو غير المُجمّعة وكذا قائمة كميات القطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة للمركبات المستوردة على الحالة غير المُجمّعة.
تعفى من الرسم على القيمة المضافة وكذا الرسم المترتب على بيع السيارات والآليات المتحركة، عمليات بيع المركبات المذكورة أعلاه.
تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول أكتوبر 2025 .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصناعة، والتجارة الخارجية، والنقل، والمالية.