قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 132
تُعفى من الحقوق الجمركية، عمليات استيراد أجهزة التحليل الكهربائي المخصصة لإنتاج الهيدروجين المبيّنة في الجدول أدناه :
التعريفة الجمركية الفرعية تعيين المنتج م. 8543.30.00.00 – آلات وأجهزة التلبس بالكهرباء، التحليل بالكهرباء والاستشراد