الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 130
تتمم أحكام المادة 163 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، كما يأتي :
"المادة 163 : بغض النظر عن الأحكام التشريعية السارية المفعول، .... (بدون تغيير حتى) وكذا من دفع غرامات التأخير المترتبة عنها.
تطبق هذه الأحكام كذلك على البضائع المستوردة المسترجعة بعنوان التعويض المدني لفائدة الخزينة العمومية، في إطار قضايا مكافحة الفساد".