الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 127
تعدل أحكام المادة 202 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية (بدون تغيير حتى) بدون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر، ما يأتي : 1 – (بدون تغيير) ، 2 – سيارة سياحية كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد بشرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) لنقل الأشخاص التابعة للبند التعريفي رقم 87–03 تقل سعة أسطواناتها عن 1800 سم 3 أو تساويها أو سيارة نفعية كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد بشرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي 5,950 طن، أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل.
يمكن أن تكون هذه السيارات جديدة أو أقل من خمس (5) سنوات عند تاريخ دخولها إلى الإقليم الجمركي.
يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة (بدون تغيير حتى)، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".