الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 126
تتمم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بمادة 198 مكرر 4 تحرر كما يأتي :
"المادة 198 مكرر 4 : يخوّل لمصالح الجمارك حجز المبالغ والقيم، محل إلزامية التصريح بالعملة بمفهوم المادة 198 مكرر أعلاه، المصرح بها من طرف المسافرين، مؤقتا وبصفة وقائية، عندما تكون هناك مؤشرات على أن هذه المبالغ والقيم مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يجب أن يحدد قرار الحجز المؤقت المؤشرات التي سببته، ويجب أن يتم تبليغه إلى الحائز وكل الأشخاص المعنيين. يكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام جهات النظام القضائي العادي المختصة، طبقا للتشريع الساري المفعول.
تقوم مصالح الجمارك التي قامت بعملية الحجز المؤقت بالإخطار الفوري لوكيل الجمهورية المختص إقليميا، وتسلّمه المبالغ والقيم المحجوزة، والذي يقوم بإجراء تحقيق للتأكد من وجود أدلة لجرائم مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
بعد انقضاء أجل الثلاثين ( 30 ) يوما، وفي غياب أدلة على وجود جريمة تستدعي متابعات قضائية طبقا للتشريع الساري المفعول، تُعاد المبالغ والقيم المحجوزة مؤقتا إلى أصحابها".