الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 125
تتمم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بمادة 198 مكرر 3 تحرر كما يأتي :
"المادة 198 مكرر 3 : في إطار مراقبة التصريحات بالعملة، يخوّل لأعوان الجمارك طلب أي معلومات أو وثائق مفيدة من المسافرين، لاسيما فيما يخص مصدر ووجهة المبالغ والقيم المنقولة، محل إلزامية التصريح بالعملة بمفهوم المادة 198 مكرر أعلاه، سواء كانت مصرّحاً بها أو مصرحاً بها بالخطأ أو غير مصرح بها.
تقوم مصالح الجمارك بإرسال كل المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين والتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، إلى الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال.
تكون قواعد المعلومات المكوّنة لدى مصالح الجمارك والمتعلقة بالتصريحات بالعملة والتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، موضوع تبادل واستغلال في إطار اتفاقيات التعاون الوطني والدولي وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول".