الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 124
تعدل وتتمم أحكام المادة 198 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 198 مكرر : عند الدخول أو الخروج من الإقليم الوطني، يُلزم المسافرون الذين ينقلون مبالغ مالية بالعملة الوطنية أو الأجنبية تتجاوز قيمتها الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، بالتصريح بها كتابيا لدى مصالح الجمارك.
تطبق إلزامية التصريح على .........................(بدون تغيير حتى) والقيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير وكذا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
يقصد بالنقل حيازة المسافر، سواء عليه أو في أمتعته أو في مركبته.
يقوم المسافر باكتتاب ..................................(بدون تغيير حتى) حدود الأماكن المخصصة للمراقبة الجمركية دون الاستيفاء المسبق ...................................... (بدون تغيير حتى) من الحد الواجب التصريح به.
يُحظر، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، كل إرسال لأوراق البنوك والقطع النقدية ووسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية والقيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير وكذا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، عن طريق البريد أو الشحن أو الشحن السريع.
تحدد كيفيات تطبيق ................................................. (الباقي بدون تغيير) .".......................................................