الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 123
تعدل وتتمم أحكام المادة 74 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 74 : عند انتهاء أجل مكوث البضائع في المخازن المؤقتة، المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، يتم تحويل البضائع إلى مناطق الإيداع المنصوص عليها في المادة 203 من هذا القانون، تحت مسؤولية مستغلي هذه المناطق، لتوضع فيها تلقائيا رهن الإيداع الجمركي وفقا لأحكام المادتين 205 و 209 من هذا القانون.
يتم تعيين مناطق الإيداع التي يتم تحويل البضائع إليها لوضعها قيد الإيداع بصفة آلية عن طريق نظام المعلومات للجمارك.
يتعيّن على مستغل المخزن المؤقت ومستغلي مناطق الإيداع تنفيذ أوامر التحويل بمجرد إصدارها من قبل نظام المعلومات للجمارك".