الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 122
تلغى الديون الجبائية غير المحصلة، التي تم تسجيلها خلال سنوات 2011 وما قبلها، التي في ذمة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، باستثناء تلك الناتجة عن استحقاقات جبائية يكون أصحابها قد أُدينوا بسبب أعمال تدليسية.
أمّا الديون الجبائية التي تعذر تحصيلها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2025، يؤدي تسديدها دفعة واحدة أو على أقساط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2026، إلى إلغاء الغرامات والاستفادة من خصم جزافي بنسبة 30 % على الحقوق الأساسية.
لا تطبق أحكام هذه المادة على المكلفين المدانين بعمليات احتيالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أحكام جمركية وأحكام متعلقة بأملاك الدولة العنوان الأول أحكام جمركية