الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 120
تُقبل تحت النظام الجمركي للقبول المؤقت، البضائع المستوردة في إطار المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025، المُقام في الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، مع الإعفاء من الكفالة المستحقة في هذا المجال.
تتم جمركة البضائع المبيعة بمناسبة هذا المعرض من أجل وضعها للاستهلاك، بالإعفاء من إجراءات المراقبة للتجارة الخارجية والصرف، وكذا من الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، بما في ذلك مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي، باستثناء الأتاوى الجمركية.
يُمنح هذا الإعفاء في حدود قيمة عشرين ألف (20.000) دولار أمريكي، لكل عارض.
تُعفى عمليات البيع المنجزة في هذا الإطار من تقديم شهادة الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
غير أن الإجراءات الإدارية الخاصة تبقى سارية.
تعفى كذلك من الضرائب والرسوم والحقوق المستحقة، مقتنيات البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير BANK(AFREXIM) من السلع والخدمات في الجزائر، المنجزة في إطار المعرض الإفريقي للتجارة البينية (2025)IATF– .