الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 117
1 – يتعين على متصرفي الترتيبات القانونية بمفهوم التشريع الساري المفعول، بما في ذلك صناديق الائتمان المنشأة في الخارج، تقديم تصريح إلكتروني لدى الإدارة الجبائية، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوماً ابتداءً من تاريخ تعيينهم كمتصرفين لهذه الترتيبات القانونية التي تتناول :
أ ) التأسيس أو التعديل أو الإنهاء، وكذا محتوى شروط الترتيبة القانونية،
ب ) المعلومات المتعلقة بالأسماء، الألقاب، العناوين، تواريخ وأماكن الازدياد، والجنسيات للمستفيدين الفعليين من هذه الترتيبات القانونية.
كما يتعيّن على متصرفي الترتيبات القانونية التصريح عن بعد بالقيمة السوقية بتاريخ أول جانفي للسنة :
– للأملاك والحقوق المتواجدة في الجزائر أو خارجها، وكذا العوائد المرسملة الموظفة في صندوق الائتمان أو أي ترتيبة قانونية أخرى بالنسبة للأشخاص الذين لديهم موطن جبائي في الجزائر،
– للأملاك والحقوق المتواجدة في الجزائر فقط، وكذا العوائد المرسملة الموظفة في صندوق الائتمان أو في الترتيبات القانونية بالنسبة للأشخاص الآخرين. 2 – تقع مسؤولية التصريح المشار إليها أعلاه على عاتق :
أ) متصرف الترتيبات القانونية المنشأة في الخارج، بما في ذلك صناديقُ الائتمان، وذلك عندما :
• يكون المؤسس أو أحد المستفيدين، على الأقل، لديه موطن جبائي في الجزائر،
• تتضمن التركيبة القانونية أو صندوق الائتمان ملكية أو حقاً متواجداً في الجزائر.
ب) متصرف الترتيبة القانونية، المستقر أو المقيم خارجَ الجزائر، عندما يقتني عقارًا أو يدخل في علاقة أعمال داخل الجزائر،
ج) المتصرف الذي لديه موطن جبائي في الجزائر. 3 – يترتب عن عدم اكتتاب التصريح من قبل متصرفي صناديق الائتمان والترتيبات القانونية، المتعلق بالمعلومات المنصوص عليها أعلاه، تطبيق غرامة قدرها 2.000.000 دج. ويكون المؤسس والمستفيدون المقيمون في الجزائر مسؤولين بالتضامن مع المتصرف عن دفع الغرامة.
أي خطأ أو إغفال أو عدم دقة وصحة في المعلومات المصرح بها، يترتب عنه تطبيق غرامة إضافية قدرها 200.000 دج عن كل خطأ أو إغفال أو معلومة غير دقيقة، وذلك في حدود أقصاها 2.000.000 دج.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.