الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 116
تُنشأ لدى المديرية العامة للضرائب بطاقية وطنية للشركات المدنية تتضمن لا سيما المعلومات الآتية التي يقدمها الموثقون :
– التسمية والموضوع الاجتماعي للشركة وعنوانها،
– رقم التعريف الجبائي للشركة (إن وجد)،
– تاريخ ومرجع عقد تأسيس الشركة،
– تعريف الموثق الذي قام بصياغة عقد تأسيس الشركة،
– رقم الاعتماد أو الترخيص وتاريخ إصداره للشركة،
– تعيين أعضاء الشركة (الاسم، اللقب، تاريخ ومكان الميلاد، رقم التعريف الوطني وجنسية كل عضو).
يجب إرسال المعلومات المذكورة أعلاه إلى إدارة الضرائب، إلكترونيًا عبر بوابة التصريح عن بعد المخصصة لها، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يومًا ابتداءً من تاريخ إعداد عقد تأسيس الشركة المدنية.
يجب الإعلام عن أي تعديل يطرأ على هذه المعلومات، وفقًا لنفس الشروط والآجال السالفة الذكر.
يترتب على عدم احترام هذه الالزامية، تطبيق غرامة قدرها 50.000 دينار جزائري عن كل مرة يتم فيها تسجيل عدم الامتثال لهذه الإلزامية.
يترتب عن أي خطأ أو إغفال أو عدم دقة وصحة في المعلومات المصرح بها تطبيق غرامة قدرها 10.000 دينار جزائري لكل خطأ أو إغفال أو معلومة خاطئة.
يجب على السلطات التي أصدرت الترخيص أو الاعتماد للشركة المدنية، أن تقدم كذلك للإدارة الجبائية، عبر بوابة التصريح المذكورة أعلاه، في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يومًا ابتداءً من تاريخ إصداره، المعلومات المتعلقة بهذه التراخيص والاعتمادات المسلّمة.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.