الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 115
تُعدّل وتتمم أحكام المادة 197 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي :
"المادة 197 : بغض النظر عن أحكام المادة 72 ..... (بدون تغيير حتى) تقتطع نسبة 2 % من ناتج العقوبات وتعويضات التأخير المحصّلة على كافة الضرائب والحقوق والرسوم من طرف الإدارة الجبائية، الموجهة لتمويل مصاريف متابعات التحصيل.
تخصص حصة تقدر ب 30 % من ناتج هذا الاقتطاع المتأتي من تحصيل جداول التسوية، لفائدة مختلف الأعمال المرتبطة بالرقابة الجبائية المتعلقة بهذه الجداول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".