الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 112
تعدل أحكام المادة 65 من القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 65 : بغض النظر عن أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، تعفى من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026 . 1 – عمليات استيراد وبيع المنتجات المحددة أدناه ....................................... (بدون تغيير) ................................... 2 – عمليات البيع المتعلقة بالفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك. ........................(بدون تغيير) ."...............