الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 111
تعدل وتتمم أحكام المادة 67 من القانون رقم 16–14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 67 : تُستبدل عبارة "تقدم الإدارة الجبائية" (دون تغيير حتى) من مختلف القوانين الجبائية.
دون المساس بأحكام المادة 169 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، يجب على الأشخاص الخاضعين لنظام الربح الحقيقي أو للنظام المبسط للمهن غير التجارية، التابعين للمصالح الجبائية المزودة بحلول معلوماتية، اكتتاب تصريحاتهم الجبائية إلكترونيا. يمكن أن يتم دفع الضرائب والرسوم إلكترونيا.
يمكن للمكلفين بالضريبة غير الخاضعين لأحد النظامين المذكورين أعلاه، والتابعين للمصالح الجبائية المزودة بحل معلوماتي، اكتتاب تصريحاتهم الجبائية ودفع الضرائب والرسوم المدينين بها إلكترونيا".