قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 10
تعدل أحكام المادة 100 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 100 : يجب على المصرحين أن يقدموا ................................................ (بدون تغيير حتى) المادة المذكورة.
يجب أن يبرز هذا البيان، فيما يخص القروض المبرمة، والريوع المدفوعة بصفة إلزامية، اسم وعنوان الدائن، وطبيعة السند المثبت للدين وتاريخه، وعند الاقتضاء، الجهة القضائية التي صدر عنها الحكم، وكذلك مبلغ الفوائد أو المتأخرات السنوية".