قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 109
تسري أحكام المادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، والمادتين 20 مكرر 2 و 51 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجبائية، المحدثة، على التوالي، بموجب أحكام أول جانفي سنة 2027 .