الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 107
تعدل وتتمم أحكام المادة 30 من القانون رقم 09–09 المؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : ينشأ رسم نوعي يطبق عند شراء اليخوت وسفن النزهة الشراعية بمحرك أو بدونه، تحدد قيمته حسب التعريفة المحددة في الجدول أدناه :
سعة السفينة (طنة دولية) تساوي 2 طنات دولية وتقل عن 6 طنات دولية تساوي 6 طنات دولية وتقل عن 10 طنات دولية تساوي 10 طنات دولية وتقل عن 15 طنة دولية تساوي 15 طنة دولية وتقل عن 20 طنة دولية 20 طنة دولية فأكثر مبلغ الرسم 000 500 دج 000 800 دج 000 100 1 دج 000 400 1 دج 000 700 1 دج كما يطبق هذا الرسم عند اقتناء الزلاجات المائية بمحرك، تحدد قيمته ب 400.000 دج.
يحصل ناتج هذا الرسم ويوزع كما يأتي :
• 80 %، لفائدة ميزانية الدولة،
• 20 %، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد".