الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 105
تُعدَّل وتُتمَّم أحكام المادة 135 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي :
"المادة 135 : تُعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي ومن الضريبة على أرباح الشركات، العوائد والأرباح الناتجة عن التنازل عن الصكوك السيادية التي لا تقل مدة استحقاقها عن خمس (5) سنوات، والتي تصدر خلال فترة خمس (5) سنوات ابتداءً من الفاتح من جانفي 2025 .............................. (الباقي بدون تغيير) .".................................