الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 103
تكون قابلة للخصم من النتيجة الخاضعة للضريبة، النفقات المصروفة من طرف المؤسسات بعنوان الاستثمارات المتعلقة بتطوير الهيدروجين الأخضر وعمليات التشجير وإعادة تشجير الغابات، وكذا مشاريع إنتاج وتثمين الطاقات المتجددة.
غير أن المبلغ الإجمالي لهذا الخصم لا يمكن أن يتجاوز نسبة %5 من الربح الخاضع للضريبة من السنة المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.