الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 102
تعدّل أحكام المادة 36 من القانون رقم 01–21 المؤرّخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي:
"المادة 36 : يؤسس رسم إضافي على المواد التبغية (بدون تغيير حتى) مبلغه 75 دج على كل رزمة (بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي على الاستهلاك.
يوزع عائد الرسم الإضافي على المواد التبغية كما يأتي :
• 19 دج، لصالح صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية،
• 26 دج، لصالح حساب التخصيص الخاص رقم 138–302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان"،
• (بدون تغيير)
• (بدون تغيير) يدمج الرسم الإضافي على المواد التبغية (الباقي بدون تغيير) ." …