قانون رقم 25-15
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — الأوسمة العسكرية › القسم الأول — وسام القيادة العملياتية
المادة 5
يُمنح وسام القيادة العملياتية مرّة واحدة، بعنوان كل مصف من المصاف المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، كما يمكن منحه بعنوان الوظائف السابقة التي تم شغلها.