الفصل الثاني — الأوسمة العسكرية › القسم الأول — وسام القيادة العملياتية
المادة 3
يمنح وسام القيادة العملياتية للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي، الموجودين في نشاط الخدمة والذين تميّزوا بسلوكهم المثالي وإخلاصهم في ممارسة وظائفهم في القيادة العملياتية.
يقصد بالقيادة العملياتية، بمفهوم هذا القانون، الوظائف القيادية التي تسند إلى كل سلطة عسكرية معيّنة وفقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني في مجال تسيير واستعمال الوسائل والوحدات و/ أو التشكيلات العسكرية العملياتية ضمن مكونات الجيش الوطني الشعبي.