قانون رقم 25-15
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تحدث في الجيش الوطني الشعبي الأوسمة العسكرية الآتية :
– وسام القيادة العملياتية،
– وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة،
– وسام الابتكار،
– وسام التميّز العلمي،
– وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي.