قانون رقم 25-15
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 18
تُحدّد، بموجب مراسيم رئاسية، الخصائص التقنية لإنجاز الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، ووصفها وعلاماتها المميّزة، ووصف شهادات الإشعار، وإجراءات الاقتراح والتسليم، وكذا شروط حمل هذه الأوسمة.