قانون رقم 25-15
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 15
يتمّ الإشعار بالمراسيم الرئاسية المتضمنة منح الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، في شكل شهادات تسلّم للحاصلين عليها أو لذوي حقوقهم، عند الاقتضاء، خلال حفل تقليد يُقام بمناسبة عيد وطني، باستثناء وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي الذي يمكن أن يمنح بمناسبة حفل رسمي.