قانون رقم 25-15
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — الأوسمة العسكرية › القسم الخامس — وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي
المادة 12
يُمنح وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي للسلطات العسكرية أو المدنية الأجنبية، اعترافا بمساهمتها الاستثنائية في نشاطاتها للشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، من خلال مشاركتها الفعّالة في أعمال التعاون والتبادلات في كل مجالات النشاطات بهدف تعزيز الدفاع والأمن الوطنيين.