قانون رقم 25-15
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — الأوسمة العسكرية › القسم الرابع — وسام التميّز العلمي
المادة 11
يُمنح وسام التميّز العلمي للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الذين مارسوا ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية في الرتبة الجامعية لأستاذ.