قانون رقم 25-15
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — الأوسمة العسكرية › القسم الرابع — وسام التميّز العلمي
المادة 10
يمنح وسام التميّز العلمي للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الموجودين في نشاط الخدمة، والحاملين للرتبة الجامعية لأستاذ، اعترافا بأشغال البحث المنجزة أو بنشر دراسات أو مؤلفات مرجعية في المجال العلمي والتقني، التي قدّمت مساهمة للدفاع الوطني.