الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثاني — في التحقيق الابتدائي
المادة 97
لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الأشياء المثبتة للتهمة إلاّ برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات. ويجب أن يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فإن كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه.
وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 75 إلى 78 أعلاه.
غير أنه، عندما يتعلق الأمر بتحقيق جار في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 78 (الفقرة 3) أعلاه، تطبق الأحكام الواردة في تلك المادة وكذا أحكام المادة 79 أعلاه.