الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الأول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 92
يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها، إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه بمساهمته في الجريمة. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه، إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب بحضور هذا الأخير.
يمكن للمحامي تقديم ملاحظات بعد إذن وكيل الجمهورية وتحت رقابته، وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب.