قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب التاسع — في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية › الباب الأول — في تسليم المجرمين › الفصل الثالث — في آثار التسليم
المادة 879
يعتبرالشخص المسلّم الذي كان في إمكانه مغادرة أراضي الدولة الطالبة خلال الثلاثين ( 30 ) يوما تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله نهائيا، خاضعا بغير تحفظ لقوانين تلك الدولة بالنسبة لأي فعل سابق على تسليمه ومختلف عن الجريمة التي بررت هذا التسليم.