الكتاب التاسع — في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية › الباب الأول — في تسليم المجرمين › الفصل الثالث — في آثار التسليم
المادة 876
يكون باطلا التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجزائرية، إذا حصل في غير الحالات المنصوص عليها في هذا الباب.
وتقضي الجهة القضائية الخاصة بالتحقيق أو بالحكم، التي يتبعها الشخص المسلّم، بالبطلان من تلقاء نفسها بعد تسليمه.
إذا قبل التسليم بمقتضى حكم أو قرار نهائي، فتقضي الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالبطلان.
ولا يقبل طلب البطلان الذي يقدمه الشخص المسلّم إلاّ إذا قدم خلال ثلاثة (3) أيام تبدأ من تاريخ الإنذار الذي يوجهه إليه النائب العام عقب القبض عليه. ويحاط الشخص المسلّم علما في الوقت ذاته بالحق المخوّل له في اختيار أو طلب تعيين محام عنه.