الكتاب التاسع — في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية › الباب الأول — في تسليم المجرمين › الفصل الثاني — في إجراءات التسليم
المادة 874
يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي، في حالة الاستعجال، وبناء على طلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة، أن يأمر بالقبض المؤقت على الشخص الأجنبي وذلك إذا أرسل إليه مجرد إخطار سواء بالبريد أو بأي طريق من طرق الإرسال الأكثر سرعة التي يكون لها أثر مكتوب مادي يدل على وجود أحد المستندات المبينة في المادة 864 أعلاه.
ويجب أن يرسل إلى وزارة الشؤون الخارجية في الوقت ذاته إخطاراً قانونياً عن الطلب بالطريق الدبلوماسي أو البريد أو البرق أو بأي طريق من طرق الإرسال التي يكون لها أثر مكتوب.
ويجب على النائب العام أن يحيط وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا علما بهذا القبض.