الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الأول — في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 86
يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه، وفترات الراحة التي تخللت ذلك، واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص.
ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إمّا توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه، كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص للنظر.
ويجب أن يذكر هذا البيان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقّع عليه من وكيل الجمهورية ويوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك الوطني أو حرس السواحل التي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر.
لا يتم التوقيف للنظر إلاّ في أماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة ومخصصة لهذا الغرض، تضمن احترام كرامة الإنسان.
تبلغ أماكن التوقيف للنظر لوكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي يمكنه أن يزورها في أي وقت.
ويجوز لوكيل الجمهورية، إذا اقتضى الأمر، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر أو محاميه، أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من الآجال المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه.